|
فتاوى
الحقوق
آية الله
العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله و المرجع الراحل السيد محمد الحسيني
الشيرازي قدس سره
س1:
هل أن ما يسمى بحقوق الطبع هو حق شرعي ولا يجوز الطبع إلا بإذن المؤلف؟
ج: نعم، إذا
عدّ حقاً عرفاً.
س2: هل يجوز
الإتيان بجهاز التسجيل في منبر خطيب يمنع من ذلك؟ أم أنه حق من حقوقه لا يجوز
التعدي عليه؟
ج: عندي إنه
حق.
س3: هل يجوز
طبع كتاب بدون إذن صاحبه مع وجود عبارة (جميع الحقوق محفوظة) في أول الكتاب؟
ج: لا يجوز.
س5: لو أن إنساناً التفت إلى نكتة في أحد العلوم، أو
فصل في إحدى المسائل تفصيلاً جميلاً، فلو أن إنسانا آخر قرأ ما كتب هذا العالم فهل
يجوز له أن ينسبه إلى نفسه أمام الناس؟ أم يجب عليه إما نسبته إلى قائله أو السكوت؟
ج: يكفي ذلك السكوت.
س6: ما حكم طبع كتاب حقوق طبعه لدار أخرى حيث يترتب
على ذلك إلحاق الضرر بالدار الناشرة له؟
وإذا كانت حاجة ماسة لطبع كتاب، فهل يجوز التصدي لطبعه دون إذن المؤلف أو الدار
الناشرة؟ علماً بأن الطبع بهدف مادي محض.
ج: حق الطبع حق، ولا
يجوز الإضرار بصاحب الحق.
س7: إذا قام شخص بطباعة كتاب دون علم صاحبه أو الجهة
المتبنية له ولكن دون أن يغير من طريقة أصل طباعة الكتاب، فهل يحق للدار أو المؤلف
المطالبة بحقوقهما منه؟
ج: نعم، يقدر ضرره
حسب تقدير الخبراء.
س8: هل يجوز تصوير أو بيع أو نشر كتاب دون إذن مؤلفه
أو دار النشر؟
ج: إذا كان الكتاب
ضرورياً للدين ولا يأذن صاحبه جاز، وإلا فلا.
س10: توجد العديد من
الشركات التي تسجل الأشرطة وتخبر بأن حقوق طبعها محفوظة، فما حكم نسخها إذا كنت لا
أستطيع الحصول عليها من المصدر الرئيسي؟
ج: إذا عدَّ ذلك من
الحقوق عرفاً فلا يجوز إلا بإذن أصحابها.
س14:
هل عبارة حقوق الطبع التي تكتب على بعض الكتب تعطي الحق في ملكية حق الطبع وعدم
جواز نسخ الكتاب دون إذن الناشر أو المؤلف؟
ج : نعم، إذا كانت
عرفاً من الحقوق.
س18:
لو كان لشخص حق على آخر ومضى على هذا الحق زمن، فهل يسقط الحق بمرور الزمن؟
ج: ليس مرور
الزمن من أسباب سقوط الحق شرعاً وإن قررته بعض القوانين في الوقت الحاضر، نعم إذا
حصل إعراض أو انتفى موضوع ذلك الحق سقط الحق وإن لم يمر الزمان الذي حددته تلك
القوانين، وقد روي في الحديث الشريف: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
س20:
نملك تسجيلات صوتية ومرئية إسلامية، واتفقنا مع وزارة الإعلام في الدولة على أن
نحتفظ بحقوق الطبع والتسجيل التي نصدرها من مؤسستنا، علماً أننا نصرف على إنتاجها
مبالغ كبيرة حتى تكون بالصورة الجيدة، فهل لنا الاحتفاظ بحقوق الطبع والتسجيل
والنسخ؟
ج: الحقوق
العرفية محترمة.
س21:
ما حكم من لم يلتزم بحقوق الآخرين في النسخ والتسجيل، هل يجوز مقاضاته وتغريمه؟
ج:
الإمام الراحل(أعلى الله درجات): تجوز لكم
مطالبة من تعدى على حقوقكم العرفية، فان لم يستجب تجوز مقاضاته بإذن الحاكم الشرعي.
السيد المرجع(دام
ظله): مشكل وينبغي التصالح والمراضاة بين المؤمنين.
س22:
ماذا لو قامت إحدى الجهات أو الأفراد بطبع واستنساخ المطبوع المنتج من قبل المؤسسة
الحاصلة على حقوق الطبع والتسجيل، وما هو حكم الأموال الناتجة من الربح في هذه
الحالة؟
ج: الأفضل
التصالح في مثل هذه الأمور، وتجوز المطالبة والمقاضاة كما سبق.
س29:
هل يجوز نسخ الأشرطة المكتوب عليها( لا يجوز شرعاً نسخ هذا الشريط من غير إذن
صاحبه)، ما هو حكم هذه المسألة إذا كان الهدف هو نسخ الشريط لإهدائه إلى صديق؟
ج:
الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): كلما يعد (حقاً) في
نظر العرف يلزم احترامه.
السيد المرجع(دام ظله):
لا بد من رعاية حقوق النسخ على الأحوط وجوباً، نعم بيع وشراء وإهداء المنسوخ
لا إشكال فيه.
س31:
هل يجوز نسخ مجلات من الإنترنت بدون عِلم صاحبها (لهدف الاستفادة من المعلومات
التي بها)؟
ج: الإمام الراحل( أعلى الله
درجاته): يجوز النسخ من الانترنت ما لم تكن الحقوق محفوظة، وإلا يلزم
استئذان أصحابها.
السيد المرجع( دام ظله):
يجوز النسخ من الانترنت ما لم تكن الحقوق محفوظة، وإلا يلزم استئذان أصحابها على
الأحوط وجوباً.
س32: تباع الآن أشرطة الكاسيت العزائية في الأسواق
بأسعار غير معقولة، ويصعب على البعض اقتناء أكثر من شريط -في وقت واحد- بسبب
الأسعار، وكذلك يصعب على المغتربين الحصول على نسخ من هذه الأشرطة التي تنزل
الأسواق، وأصحاب هذه الشركات يضعون حقوقاً على الشريط بأنه لا يسمح بنشره
بالإنترنيت أو نسخه، فهل يجوز لنا أن ننشر تسجيل من هذه الأشرطة عبر الإنترنيت
ليستفيد منه الجميع أم علينا أن نقوم بنسخ الأشرطة حيث تكون الكلفة؟
ج: الإمام الراحل: ما
عّد حقاً- عرفاً- فهو محترم.
السيد المرجع: الأحوط ترك نسخ الأشرطة ذات الحقوق
المحفوظة إلاّ برضا أصحابها، ولكن يجوز بيع وشراء الأشرطة المستنسخة وبثّها.
س34: هل حق التأليف أو حق
الاختراع أو الاكتشاف معتبر شرعاً؟
ج: الإمام الراحل: لو
عدّ حقاً عرفاً وجبت مراعاته.
السيد المرجع: لو عدّ حقاً عرفاً وجبت مراعاته -على
الأحوط-.
س35: هل الشخصية الحقوقية
تملك كما تملك الشخصية الحقيقة أم لا؟
ج: نعم- على الأظهر- في ضمن إطار الشرع.
http://alshirazi.com/rflo/ajowbeh/arshif/alhokok.htm
آية الله
العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال: هل حقوق الطبع _الكتاب_الدسك وغيرها_محفوظة للمؤلف والناشر؟
الجواب: إذا كان هناك قانون ينظم مثل هذه الحقوق وكان ممض له الولاية
الشرعية وجبت رعايته.
السؤال: هل يجوز استنساخ أشرطة الفيديو أو الكاسيت التي يكتب عليها حقوق
الطبع محفوظة للاستعمال الشخصي أو استنساخ جزء منه ؟
الجواب: إذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجيز مخالفته.
السؤال: بعض دور النشر تقوم بطبع كميّات تجاريّة من كتاب ما بدون إذن
مؤلّف الكتاب أو ناشره ، ورغم وجود عبارة (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
أو الناشر)؟
الجواب: لا أثر للكتابة المذكورة إلاّ في إطار قانون ينظّم حقوق
المؤلّفين والناشرين ونظرائهم ، ويكون ممضى من قبل الحاكم الشرعي.
السؤال: ما حكم نسخ الأشرطة التي عليها مکتوب حقوق الطبع محفوظة؟
الجواب: لا يجوز إذا کان مخالفاً للقانون.
السؤال: هل يجوز استنساخ أشرطة الفيديو أو الكاسيت التي يكتب عليها حقوق
الطبع محفوظة للاستعمال الشخصي أو استنساخ جزء منه ؟
الجواب: إذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجيز مخالفته.
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=131
آية الله
العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
س251: ما هو حكم إعادة طبع الكتب والمقالات التي تُستورد من الخارج أو المطبوعة
في داخل الجمهورية الإسلامية بلا إذن من ناشريها؟
ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصوير بالأوفسيت، بالنسبة
للكتب المطبوعة خارج الجمهورية الإسلامية خاضعة للاتفاقيات المعقودة بشأنها بينها
وبين تلك الدول، وأما الكتب التي طُبعت في داخل البلاد، فالأحوط رعاية حق الناشر
بالإستجازة منه في إعادة وتجديد طبعها.
س252: هل يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنية مبلغاً من
المال كعَوَض لأتعابهم أو كحق للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلك
العمل؟
ج: يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاءون لقاء منحهم النسخة
الأولى أو الأصلية لذلك الأثر العلمي والفني.
س253: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة
الأولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقاً في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة الناشر
بشيء في الطبعات اللاحقة؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ؟
ج: على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتفاق معه عند
تسليم النسخة الأولى إليه فلا إشكال فيه، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه.
س254: لو لم يذكر المصنِّف والمؤلف في إذنه للطبعة الأولى شيئاً بشأن الطبعات
اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى إعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد، ومن
غير إعطائه مبلغاً من المال؟
ج: إن كان الاتفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصوراً
على الطبعة الأولى فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضاً.
س255: في حالة غياب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلك، فمَن يجب أن يُستأذن
منه في إعادة الطبع؟ ومَن الذي يستلم المال؟
ج: يرجع في ذلك إلى وكيل المصنِّف، أو قيّمه الشرعي، أو إلى
وارثه بعد وفاته.
س256: هل يجوز طبع الكتب من غير إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جميع الحقوق محفوظة
للمؤلف" ؟
ج: مجرد قيد العبارة المذكورة لا يُثبت حقاً لأصحاب الكتب،
ولكن الأحوط مع ذلك مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالاستئذان منهما في تجديد الطبع.
س257: يوجد على بعض أشرطة القرآن والتواشيح عبارة: "حقوق التسجيل محفوظة"، فهل
يجوز في هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبين فيها؟
ج: الأحوط الاستئذان من الناشر الأصلي في استنساخ الشريط.
س258: هل يجوز استنساخ الأشرطة الكمبيوترية (الديسك)؟ وعلى فرض الحرمة، فهل
تقتصر على الأشرطة المدوَّنة في إيران أم تشمل الأشرطة الأجنبية أيضاً، علماً أنّ
بعض الأشرطة الكمبيوترية ـ نظراً لأهمية محتواها ـ لها أثمان باهظة جداً؟
ج: الأحوط في استنساخ الأشرطة الكمبيوترية أيضاً مراعاة
حقوق أصحابها بالاستئذان منهم في ذلك.
س260: يأتي بعض الأشخاص إلى محل تصوير الأوراق والكتب فيطلب تصوير ما لديه،
ويرى صاحب المحل، وهو من المؤمنين، أنّ هذا الكتاب أو الورقة أو المجلة تنفع
المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب الكتاب؟ وهل يختلف الحال لو علم
أنّ صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟
ج: الأحوط أن لا يبادر إلى تصويرها بلا إذن صاحبها، ولا
يُترك الاحتياط فيما لو علم بعدم رضا صاحبها بذلك.
س261: بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير الأشرطة، وإذا نال
الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق
الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم جوازه وقام
أحدهم بالتسجيل أو النسخ، فهل عليه الآن إعلام صاحب المحل أو يكفيه محو المادة
المسجلة على الشريط؟
ج: الأحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه، ولكن لو بادر
إلى الاستنساخ بلا استئذان لم يجب عليه الإمحاء ولا إعلام صاحب الشريط بالأمر.
http://www.leader.ir/langs/AR/tree/ajvabeh/view.php?parent=n5330&catid=12
آية الله
العظمى الميرزا جواد التبريزي قدس سره
س/ هل يسمح بقرصنة (سرقت) الأجهزة السمعية البصرية من الكامپيوتر
للاستفتتاء عن المسائل .
ج / بسمه تعالى؛لا
ينبغي للمؤمن أن يعمل عملاً يكون نتيجته ضياع أعمال الآخرين و ذهابها سدى والله
العالم .
http://tabrizi.org/index1.php?W3Village=esf/a/308
آية الله
العظمى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني دام ظله
سؤال : أريد سؤال سماحة السيد الروحاني
عن حكم الكتب التي تنشر على صفحات بعض المواقع .. عذرا للإطالة
جواب : بسمه جلّت أسماؤه
لا مانع عنها إلا إذا منع صاحب الكتاب عن النشر و بالجملة لا فرق بين الكتب
المطبوعة بحسب المتعارف و ما نشرت على صفحات بعض المواقع.
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=1812
سياسة الحقوق الملكية الفكرية للمركز الإسلامي للإنتاج
الفني و المسرحي الشرعية و القانونية
|